المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية او ردها، انتقل الحق في القبول او الرد الى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.