المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
لا يقبل امر الاداء اذا كان مكان اقامة المدين خارج المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: