المادة 184 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 184 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 184 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .ال يجوز للمبتعث ان ينتقل من جامعة الى اخرى اال بعد موافقة الجهة الحكومية اليت يتبعها (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: