المادة 184
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 184 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .ال يجوز للمبتعث ان ينتقل من جامعة الى اخرى اال بعد موافقة الجهة الحكومية اليت يتبعها (