المادة (183)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (183) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كاتب العدل الا يعبر عن احد المتعاقدين او غيرهما من ارباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا ان يغير اقواله، وان يكون سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاة معهم.