المادة (183) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (183) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (183) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
على كاتب العدل الا يعبر عن احد المتعاقدين او غيرهما من ارباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا ان يغير اقواله، وان يكون سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاة معهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: