المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه، بقي نافذا في اجزائه الاخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.