المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؟
اذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه، بقي نافذا في اجزائه الاخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: