يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد او فسخه بما ياتي: 1 - ان يعيد البحار الى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. 2 - ان يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.