مد اجل الشركة: ١\- يجوز من اجل الشركة اذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة اخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من اي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لراس المال؛ ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على اغلبية اكبر. ٢\- اذا لم يصدر قرار بعد اجل الشركة واستمرت في اداء اعمالها، امتد اجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تاسيسها. ٣\-للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة ان يتخارج منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء او الغير \-بحسب الاحوال\- واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك. ٤\- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الاجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.