المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع ان تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالاشياء المضبوطة. ولها ان تحيل النزاع في شانها الى المحكمة المختصة اذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة ان تصدر حكما بالتصرف في المضبوطات اثناء نظر الدعوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: