يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع ان تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالاشياء المضبوطة. ولها ان تحيل النزاع في شانها الى المحكمة المختصة اذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة ان تصدر حكما بالتصرف في المضبوطات اثناء نظر الدعوى.