المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الدين معين المقدار وفق احكام الفقرة (٣) من المادة السابعة والستين من النظام اذا كان تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.