المادة 183 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 183 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 183 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال يجوز للمبتعث ان يحول دراسته من دولة.الى اخرى اال بموافقة الجهة الحكومية اليت يتبعها المبتعث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 47 (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: