المادة 183
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 183 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز للمبتعث ان يحول دراسته من دولة.الى اخرى اال بموافقة الجهة الحكومية اليت يتبعها المبتعث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 47 (