المادة (182) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (182) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (182) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
لا يجوز لكاتب العدل ان يسجل معاملة او تقريرا يخالف الوجه الشرعي، واذا صدر ذلك منه فيكون مسئولا عن ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: