المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح اي من اجراءات الافلاس الا بعد موافقة المحكمة وفقا لاحكام النظام. ٢\- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح اجراءي التصفية او التصفية لصغار المدينين الا بعد موافقة المحكمة وفقا لاحكام النظام. ٣\- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون او غير مضمون بعد افتتاح اجراء التصفية الادارية. ٤\- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (١) او الفقرة (٢) او الفقرة (٣) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من اثار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: