١\- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح اي من اجراءات الافلاس الا بعد موافقة المحكمة وفقا لاحكام النظام. ٢\- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح اجراءي التصفية او التصفية لصغار المدينين الا بعد موافقة المحكمة وفقا لاحكام النظام. ٣\- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون او غير مضمون بعد افتتاح اجراء التصفية الادارية. ٤\- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (١) او الفقرة (٢) او الفقرة (٣) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من اثار.