المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- للموصى له كامل الاهلية رد الوصية او بعضها بعد وفاة الموصي. ٢\- لولي القاصر رد الوصية او بعضها باذن المحكمة. ٣\- للشخص الاعتباري، رد الوصية او بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ٤\- اذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية او بعضها، واذا كانت لوقف فلناظره.
آخر تحديث: