كل حكم يجب ان يسجل في سجل الاحكام، ما لم يقرر المجلس الاعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص ان وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميا لمن ترى المحكمة ابلاغه.