المادة الثانية والثمانون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الاتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه، وعنوان كل منهم. 2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الاخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, او حجمها, او العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الاوعية التي وضعت فيها. 3- اسم السفينة اذا صدر السند وقت اجراء الشحن او بعد اجرائه. 4- اسم الربان. 5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ. 6- اجرة النقل اذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، او الجزء المستحق منها. 7- مكان اصدار السند, وتاريخ اصداره, وعدد النسخ التي حررت منه. 8- بيان ان كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.