للخصوم ان يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.