المادة 182 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 182 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 182 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .ال يجوز للمبتعث تغيري التخصص المبتعث من اجله اال بموافقة الجهة الحكومية اليت يتبعها المبتعث (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: