المادة 182
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 182 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .ال يجوز للمبتعث تغيري التخصص المبتعث من اجله اال بموافقة الجهة الحكومية اليت يتبعها المبتعث (