المادة (181) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (181) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (181) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
السير في معاملاته طبق (( نظام كتاب العدل )) المبلغ اليهم بحينه وعدم اهمال شيء منه، وهو مسئول حال مخالفته ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: