المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا اولوية لاحدهم الا بنص نظامي. ٢\- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الاولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
آخر تحديث: