اذا توفي احد البحارة اثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على اجره الى يوم وفاته اذا كان الاجر بحسب الشهر، اما اذا كان اجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم اجره عن الرحلة كاملة. واذا كان الاجر حصة في الارباح، فانها تستحق باكملها. وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، او المفقود، او الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.