المادة (180)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (180) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احالة الصكوك التي تصدر لديه الى المسجل لتسجيلها بالسجل حرفيا وبعد مطابقتها منه ومن المسجل عليه ان يوقع في سجل المعاملة المذكورة هو والمسجل.