يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، او بفقد اهليته للتقاضي، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم الى الورثة او من يمثلهم او يزول العارض.