شراء الحصص وارتهانها ورهنها: ١\- يجوز ان تشتري الشركة حصصها او ترهنها اذا نص عقد تاسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة اصوات في الجمعية العامة. ٢\- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ٣\- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.