المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
تحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتباعها اذا تبين خلال اجراء التصفية الادارية ان حصيلة بيع اصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: