المادة الثمانون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب ان يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، او المتهم، الا اذا رات المحكمة ان الفصل في هذه الطلبات يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه تاخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات الى حين استكمال اجراءاتها.