المادة الثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: