المادة الثامنة عشرة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بادانة اي موظف عام -او من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.