المادة الثامنة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بادانة اي موظف عام -او من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: