يجب على اعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احد اجتماعات الهيئة ان يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لاي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه الا باذن من رئيس الاجتماع.