المادة الثامنة عشرة
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اعداد جداول تفصيلية عن الحجاج القادمين بالبواخر والطائرات تشمل تواريخ وصولهم، ومواعيد سفرهم من الى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تواريخ عودتهم من المدينة الى مكة، وذلك بمعاونة القسم المختص في ادارة الحج العامة .