المادة الثامنة عشرة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز -في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع جهة حكومية- ان يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بارض منحة بديلة، وذلك اذا كان العقار عبارة عن ارض فضاء، لم تستثمر او تعمر باي نوع من انواع التنمية، واساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال ملكا للممنوحة له. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك. لاغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يقصد بالتنمية احداث اي نوع من انواع الانشطة، سواء اكان زراعيا او عمرانيا او غيره، بما يؤدي الى تغيير معالم الموقع سواء اكان ذلك لغرض الاستثمار او غير ذلك. يعد تاريخ نشر قرار الموافقة على البدء في اجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية اساسا لتقرير حالة التنمية على الارض وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.