للجنة استدعاء المخالف لسماع اقواله، فاذا اقترنت المخالفة باي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لاحالتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها.