المادة الثامنة عشرة من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام منتجات التجميل؟
يلتزم المصنع بتطبيق اسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التاكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: