المادة الثامنة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؟
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: