المادة الثامنة عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. ٢\- تختص الجمعية العامة بجميع الامور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الاتي: ا\- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بادارة العقار المشترك وجمعية الملاك ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، واعتمادها. ب\- مناقشة الميزانية السنوية لجمعية الملاك واعتمادها. ج\- تعين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد اجورهما. د\- ابراء ذمة المدير. ه\- تعديل النظام الاساسي. ٣\- تنتخب الجمعية العامة رئيسا لها من بين اعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قرارتها، وتكون مدة رئاسته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. ٤\- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها وفقا للقواعد التي يحددها النظام الاساسي، على ان تعقد مرة على الاقل في السنة خلال الشهور (الثلاثة) التالية لنهاية السنة المالية لجمعية الملاك. ٥\- يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في اي وقت بناء على طلب المدير او مراجع الحسابات \-ان وجد\- او عدد من الملاك يمثل نصف اجمالي الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك على الاقل. ٦\- تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة اذا وافق عليها عدد من الملاك تمثل نسبة ملكيتهم (ثلاثة ارباع) اجمالي مساحة الوحدات القارية المفرزة على الاقل، ما لم ينص النظام الاساسي على نسبة اعلى من ذلك. وفي حال كانت مساحة حصة احد الملاك تزيد على النصف، انقص عدد ما له من اصوات الى ما يساوي النصف. ٧\- للهيئة ان توفد مندوبا \-او اكثر\- لحضور اجتماعات الجمعيات العامة، للتاكد من تطبيق احكام النظام