المادة الثامنة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
يفتح حساب او اكثر باسم المكتبة في واحد او اكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وامين صندوقها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: