المادة الثامنة عشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح حساب او اكثر باسم المكتبة في واحد او اكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وامين صندوقها.