1- للادارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على اي معلومة اضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغا بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام او اذا رغبت الادارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فانها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصة، وعلى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة الى الربح تقديم ما يطلب منها بصورة عاجلة. 2- للادارة العامة للتحريات المالية الحصول على اي معلومة مالية او ادارية او قانونية او اي معلومة ذات صلة, تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصة -او من ينوب عنها- وفقا للاحكام المقررة نظاما، وترى انها ضرورية لاداء مهماتها.