المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام واقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: