المادة الثامنة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام واقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحكمة المختصة.