يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، او بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بهما معا – في الحالتين الاتيتين: اذا اقترن فعل الخداع - او الشروع فيه - باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او الات فحص اخرى مزيفة او مختلفة، او باستعمال طرق ووسائل من شانها جعل عملية وزن المنتج او قياسه او كيله او فحصه غير صحيحة. او كان المنتج المغشوش او المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الانسان او الحيوان. اذا ارتكبت اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من هذا النظام.