المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الرشوة؟
يعتبر عائدا من حكم بادانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا ثبت ارتكابه جريمة اخرى وفقا لاحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه باكثر من الحد الاعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: