المادة الثامنة عشرة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب احكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الاهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة. وينشا لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.