المادة الثامنة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
مع عدم الاخلال بما للجهات الحكومية الاخرى من اختصاصات وفقا للانظمة، تخضع شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لاشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقا للانظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: