للجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتاسيس منشاة ادارة اصول تنقل اليها اصول او التزامات من المنشاة المالية المهمة محل المعالجة او المنشاة الانتقالية، على الا يستخدم هذا الاجراء منفردا وانما مع اي اجراء اخر من اجراءات المعالجة. يشترط ان يكون استخدام الاجراء -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- محققا لاي مما ياتي: ا- تنمية قيمة الاصول، والحصول على عائد اكبر عند بيعها او تصفيتها. ب- ضمان استمرار المنشاة المالية المهمة محل المعالجة او المنشاة الانتقالية. ج- كون تصفية هذه الاصول او تسييلها يشكل ضررا على السوق محل هذه الاصول. لمنشاة ادارة الاصول دفع المقابل لهذه الاصول او الالتزامات باوراق مالية تصدرها، وبالقيمة المحددة بالتقييم المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من النظام. يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. تعمل ادارة منشاة ادارة الاصول على تنمية قيمة الاصول المنقولة اليها وبيعها وتصفية المنشاة. تلتزم ادارة منشاة ادارة الاصول ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل اي مسؤولية تجاه المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او ملاكها، او دائنيها؛ لما يقع منها من اخطاء في ادائها لمهماتها فيما عدا حالات الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس. للجهة المختصة ان تصدر قواعد اضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم اجراء فصل الاصول وتنظيم عمل منشاة ادارة الاصول، بما في ذلك اسلوب ادارتها وحوكمتها واحكام تصفيتها.