المادة الثامنة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه المؤسسة من معلومات، وعلى المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الافصاح عنها للغير الا وفقا لما تقضي به الانظمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: