المادة الثامنة عشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض او ذويه الى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي، او الجراحي واثاره. وللطبيب في حالة الامراض المستعصية او التي تهدد حياة المريض بالخطر- ان يقدر وفقا لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة ابلاغ المريض او ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك، او عين شخصا او اشخاصا يقتصر الابلاغ عليهم.