تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. دون اخلال بما ورد في الفقرة (1/ا) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل اعضاء مجلس ادارة شركة التمويل ومديروها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.