المادة الثامنة عشرة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. دون اخلال بما ورد في الفقرة (1/ا) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل اعضاء مجلس ادارة شركة التمويل ومديروها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.