المادة 18- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 18- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 18- من نظام محاكمة الوزراء؟
لهيئة المحاكمة اذا رات نقصا في التحقيق ان تستكمله بنفسها او بمن تنتدبه من اعضائها لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: