المادة (18)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (18) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضائه او من غيرهم لبحث مسالة مدرجة بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير اعمالها.