المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يتولى ادارة الجامعة: - مجلس الجامعة. - مدير الجامعة. - وكلاء الجامعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: