المادة الثامنة عشرة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، او في تاريخ الاستيراد.
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.