المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، او في تاريخ الاستيراد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: