المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثامنة عشرة : مصاريف اصلاحات وتحسينات الاصول ا – يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الاصلاحات او التحسينات التي اجراها المكلف على الاصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة . ب – لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (ا) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة اربعة بالمائة (٤%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة. ج – يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة الى باقي قيمة المجموعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: