المادة الثامنة عشرة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثامنة عشرة : مصاريف اصلاحات وتحسينات الاصول ا – يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الاصلاحات او التحسينات التي اجراها المكلف على الاصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة . ب – لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (ا) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة اربعة بالمائة (٤%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة. ج – يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة الى باقي قيمة المجموعة.